الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

362

الفتاوى الجديدة

حكم أموال المفقودين : ( السّؤال 1348 ) : فقد والدي في الحرب المفروضة قبل أربعة عشر عاماً ولم نحصل على ما يدلّ على استشهاده من الجهات المسئولة بل وجدنا وثائق تدلّ على وقوعه في الأسر ، وكان جدّي حيّاً حتّى قبل أربع سنوات ، أي أنّ فقدان أبي حصل قبل وفاة جدّي بعشر سنوات ، فهل لنا ولأبينا حقّ في أموال جدّنا المنقولة وغير المنقولة ؟ وهل يحقّ لباقي الورثة أن يقتسموا تركته ويمنعونا منها ؟ وما تكليفنا نحن وباقي الورثة ؟ الجواب : يجب أن يعزلوا حصّة أبيكم ويودعوها لدى شخص أمين يحتفظ بها ما دام لم يثبت استشهاده ، وإذا ثبت أنّه استشهد بعد وفاة جدّكم ينتقل سهمه إليكم وإلى باقي الورثة . ( السّؤال 1349 ) : إذا كان الوريث الوحيد للمتوفّى أو القتيل مفقوداً ، فهل يكون القتيل أو المتوفّى بحكم عديم الوارث ؟ الجواب : ما لم يثبت موت الوارث فهو بحكم الحي ، ويجب إيداع إرثه لدى شخص أمين . ( السّؤال 1350 ) : كان لي أخ فقد في الحرب ولا خبر عنه حتّى الآن ، وله زوجة وبنت ومدخوله السنوي مائة الف تومان ، وبما أنّ ابنته بحاجة إلى المساعدة الماليّة فهل يجوز إعطاء المدخول إليها أم يجب العمل بوصيّته ؟ الجواب : لا يجوز لكم تقسيم ماله قبل أن تتأكّدوا من وفاته ، ولكن يجب أن تدفعوا منافعها لمن تجب نفقته عليه ( كالزوجة والبنت ) بمقدار الحاجة . ( السّؤال 1351 ) : كم هي فترة انتظار تقسيم إرث المفقود ؟ وهل يكفي عشرة أعوام بدون فحص وتفتيش وأربع سنوات مع الفحص والتفتيش ؟ الجواب : يجب الانتظار حتّى تحقّق العلم بوفاة المفقود . الحبوة ( الأموال الخاصّة بالابن الأكبر ) ( السّؤال 1352 ) : هل تعتبر الدراجة البخارية والسيارة والدراجة الهوائيّة والساعة اليدوية من الحبوة ؟